responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136

التلذذ و الريبة، و مع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم و لا شي‌ء عليك من ذلك.

س 784:

ابتُلي شخص و لسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام و غيره، فما هو حكم صلاته و صيامه؟

ج:

يحرم الاستمناء مطلقاً، و إذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، و لو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، و لو صلّى أو صام و هو مجنب بدون غسل و لا تيمم فصلاته و صومه باطلان و يجب عليه قضاؤهما.

س 785:

هل الاستمناء بيد الزوجة حكمه حكم الاستمناء المحرَّم؟

ج:

العمل المذكور ليس من موارد الاستمناء المحرم.

س 786:

هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني و انحصر إخراجه بذلك؟

ج:

لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.

س 787:

تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الأنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟

ج:

لا يجوز الاستمناء و لو كان لمعرفة أنه قادر على الأنجاب أم لا إلا أن يكن هناك ضرورة لذلك.

س 788:

ما هو حكم التخيُّل لغرض إثارة الشهوة في هاتين الصورتين: أ تخيّل الزوجة، ب تخيّل امرأة أجنبية‌

ج:

في الصورة الأولى إذا لم يترتب عليه فعل الحرام كإنزال المني فلا إشكال فيه، و أما في الصورة الثانية فالأحوط تركه.

س 789:

صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى و أجنب أثناء الصوم، و استمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلًا بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلًا أم يجب عليه حكم آخر؟

ج:

يكون عليه في مفروض السؤال القضاء و الكفارة معاً.

س 790:

نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهي يبطل بذلك صومه؟

ج:

إن كان نظره بقصد الإنزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر و أجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء و الكفارة معاً.

س 791:

ما هو حكم من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد أثناء الصوم؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست