responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 134

س 772:

شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان و بات ليلة في ذلك المنزل، و في منتصف الليل احتلم، و لأنه كان ضيفاً و ليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، و السؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟

ج:

لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، و لا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الالتفات إلى أنه جُنُب، من دون المبادرة إلى الغسل أو التيمم قبل الفجر.

س 773:

هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟

ج:

إذا كان واجبه هو التيمم، و كان لديه الوقت الكافي للتيمم بعد ما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.

س 774:

شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر و لم يلتف انتبه أثناء أذان الفجر و التفت إلى أنه قد احتلم، و تيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج:

إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحيح.

س 775:

إذا انتبه المكلف من نومه قبل أذان الفجر من شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل أذان الفجر من أجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، و أخر غُسله إلى أذان الظهر فاغتسل بعد أذان الظهر و صلّى الظهر و العصر، فما هو حكم صيام يومه؟

ج:

في الفرض المذكور يجب عليه القضاء و الأحوط استحباباً الكفارة أيضاً.

س 776:

إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلّا أنه لم يعتنِ بشكه، و نام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان و التفت إلى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج:

إذا لم يشاهد على نفسه بعد الانتباهة الأولى من نومه أثر الاحتلام، و كان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله و نام إلى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى و إن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.

س 777:

إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، و تذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه و صلاته في هذه المدة؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست