responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 127

س 731:

ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً و يصعب عليهن الصوم إلى حد ما؟ و هل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟

ج:

سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، و لا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار و لكن إذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.

س 732:

إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي و صيامي؟ و هل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟

ج:

ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة و الصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً و في الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف و كنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالإضافة إلى القضاء الكفارة أيضاً.

س 733:

بنت عمرها تسع سنوات و يجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟

ج:

يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

س 734:

لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمائة و لعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، و لهذا لم يصم، و لكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء و الكفارة؟

ج:

لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، و كان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، و لكن يجب عليه القضاء.

س 735:

شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، و بسبب سفره و وجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، و مع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، و من المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج:

مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، و استمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، و لا تجب معه كفارة التأخير.

س 736:

لو كان الصائم مجنباً و لم يلتفت إلى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلًا ارتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ و إذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست