responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 102

أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟

ج:

صلاة الجمعة و إن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، و لا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر إلى فوائد و أهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.

س 606:

ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟

ج:

معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

س 607:

ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟

ج:

ترك الحضور و المشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.

س 608:

بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، و ربما لاختلاف و جهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

ج:

صلاة الجمعة و إن كانت واجباً تخييرياً، و لكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

س 609:

هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه و يوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، و لكن نظراً إلى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، و لربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً و إهانة لإمام الجمعة، و كاشفة عن عدم الاعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد و الحرام وجب عليهم الاجتناب عنها.

س 610:

هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة و صلاة العصر لإمام الجمعة؟ و لو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الاقتداء به في صلاة العصر؟

ج:

صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، و لكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر احتياطاً بعد صلاة الجمعة، و لا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة و لكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالاحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً احتياطاً بعد صلاة الجمعة.

س 611:

إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها احتياطاً أم لا؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست