اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 102
أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟
ج:
صلاة الجمعة و إن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، و لا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر إلى فوائد و أهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.
س 606:
ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟
ج:
معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.
س 607:
ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
ج:
ترك الحضور و المشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.
س 608:
بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، و ربما لاختلاف و جهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
ج:
صلاة الجمعة و إن كانت واجباً تخييرياً، و لكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.
س 609:
هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟
ج:
لا مانع من ذلك في نفسه و يوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، و لكن نظراً إلى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، و لربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً و إهانة لإمام الجمعة، و كاشفة عن عدم الاعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد و الحرام وجب عليهم الاجتناب عنها.
س 610:
هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة و صلاة العصر لإمام الجمعة؟ و لو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الاقتداء به في صلاة العصر؟
ج:
صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، و لكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر احتياطاً بعد صلاة الجمعة، و لا إشكال في الاقتداء بصلاة العصر يوم الجمعة بغير إمام الجمعة و لكن إذا أراد أن يصلّي العصر جماعة مع مراعاة الاحتياط فالاحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً احتياطاً بعد صلاة الجمعة.
س 611:
إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها احتياطاً أم لا؟
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 102