responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 98


(مسألة 223):
لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى الى موتها اتفاقا قيل:إنه لا دية عليه كما لا قود،و لكن الظاهر ثبوت الديةو كذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى الى هلاكه‌.
(مسألة 224):
إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا و لم يكن القطع مما يؤدي الى الموت غالبا،فقطعها فمات فلا قودو كذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر و إلا فعليه الدية.
(مسألة 225):
لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ،فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة،و إن سرى فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس‌و أما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس‌و إن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس،فعلى الجاني دية واحدة و هي دية النفس‌و ان شك في السراية،فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟قولان:الأظهر هو الأول‌.
موجبات الضمان‌

و هي أمران:(المباشرة،التسبيب).

(مسألة 226):
من قتل نفسا من دون قصد اليه،و لا الى فعل يترتب عليه القتل عادة،كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص‌.
(مسألة 227):
يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه،أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه،و كذلك مع الاذن إذا قصرو أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصر،و لكنه آل الى التلف اتفاقا،فهل عليه ضمان أم لا؟قولان:الأقرب هو الأول‌و كذلك الحال إذا عالج‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست