كتاب الديات
الدية:هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
مسائل في الديات
(مسألة 203): تثبت
الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه
أو لا يمكن و أما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا
بالتراضي و التصالح سواء أ كان في النفس أم كان في غيرهاو قد تقدم حكم ما
يستلزم القصاص فيه الرد. (مسألة 204): دية
قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف
دينار-و كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك-أو
ألف شاة أو عشرة آلاف درهمو كل درهم يساوي 6-12 حمصة من الفضة
المسكوكة-فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال-أو مائتا
حلةو كل حلة ثوبان.و قيل:لا بد أن يكون من إبراد اليمن و هو غير ثابت. (مسألة 205): تستوفى
دية العمد في سنة واحدةمن مال الجاني و يتخير الجاني بين الأصناف
المذكورة،فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة، و هو عشرة آلاف درهم
أو مائتا حلة في زماننا هذا،و ليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من
الأصناف المذكورة. (مسألة 206): دية
شبه العمد أيضا أحد الأمور الستةو هي على الجاني نفسهإلا أنه إذا اختار
تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: (أربعون)منها خلفة من
بين ثنية إلى بازل عامها و(ثلاثون)حقة،و(ثلاثون) بنت لبون. (مسألة 207): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في