responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 95


كتاب الديات‌
الدية:هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.

مسائل في الديات‌

(مسألة 203):
تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن و أما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شي‌ء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح سواء أ كان في النفس أم كان في غيرهاو قد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
(مسألة 204):
دية قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار-و كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك-أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم‌و كل درهم يساوي 6-12 حمصة من الفضة المسكوكة-فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال-أو مائتا حلةو كل حلة ثوبان‌.و قيل:لا بد أن يكون من إبراد اليمن و هو غير ثابت‌.
(مسألة 205):
تستوفى دية العمد في سنة واحدةمن مال الجاني و يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة،فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة، و هو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا،و ليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة.
(مسألة 206):
دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستةو هي على الجاني نفسه‌إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: (أربعون)منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و(ثلاثون)حقة،و(ثلاثون) بنت لبون‌.
(مسألة 207):
المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست