responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 87

فهي من مال الجاني‌.
(مسألة 154):
لو قتل شخصا مقطوع اليد،قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها،أو أنه أخذ ديتها من قاطعها،فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده اليه،و الا فله قتله من غير رد،و لكن الأظهر عدم الرد مطلقا.
(مسألة 155):
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا،و ظن أنه قتله فتركه و به رمق،ثم بري‌ء،قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله،و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا،كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه،و لكنه لم يتحقق به القصاص،جاز له ضربه ثانيا قصاصا،و ان كان ما فعله غير سائغ،جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله‌.
الفصل الخامس-في قصاص الأطراف‌

(مسألة 156):
يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداو هي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة،أو بما يقصد به الإتلاف،و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة.
(مسألة 157):
يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ و العقل و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه‌و يعتبر فيه أيضا أمران:(الأول)-التساوي في الحرية و الرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.
(مسألة 158):
لو جرح العبد حرا،كان للمجروح الاقتصاص منه،كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه،و لكن عندئذ إن افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو،و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه،و الباقي لمولاه،فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه،و يرد الباقي على المولى‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست