على أن
المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه
من القتل بطلت القسامة و ردّت الدية.و كذلك الحال فيما إذا اقتص منه. (مسألة 129): لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام،فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو،و الا خلي سبيله. الفصل الرابع-في أحكام القصاص
(مسألة 130): الثابت في القتل
العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها،إلا إذا رضي
بذلك،و عندئذ يسقط عنه القود و تثبت الديةو يجوز لهما التراضي على أقل من
الدية أو على أكثر منهانعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي،كما إذا
قتل رجل امرأة،كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية. (مسألة 131): لو
تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع
خارجي،انتقل الأمر إلى الدية،فإن كان للقاتل مال،فالدية في ماله،و إلا أخذت
من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن،أدّى الإمام(عليه السلام)الدية من بيت
المال. (مسألة 132): لو أراد
أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم،حبس المخلص حتى يتمكن
من القاتل،فان مات القاتل أو لم يقدر عليه،فالدية على المخلص. (مسألة 133): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج و من يتقرب بالأمو أما النساء فليس لهن عفو و لا قود. (مسألة 134): إذا كان ولي المقتول واحدا،جازت له المبادرة إلى القصاصو الأولى الاستئذان من الامام(عليه السّلام)و لا سيما في قصاص