responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 83

على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة و ردّت الدية.و كذلك الحال فيما إذا اقتص منه‌.
(مسألة 129):
لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام،فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو،و الا خلي سبيله‌.
الفصل الرابع-في أحكام القصاص‌

(مسألة 130):
الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها،إلا إذا رضي بذلك،و عندئذ يسقط عنه القود و تثبت الديةو يجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منهانعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي،كما إذا قتل رجل امرأة،كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية.
(مسألة 131):
لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،انتقل الأمر إلى الدية،فإن كان للقاتل مال،فالدية في ماله،و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن،أدّى الإمام(عليه السلام)الدية من بيت المال‌.
(مسألة 132):
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم،حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل،فان مات القاتل أو لم يقدر عليه،فالدية على المخلص‌.
(مسألة 133):
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج‌ و من يتقرب بالأم‌و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود.
(مسألة 134):
إذا كان ولي المقتول واحدا،جازت له المبادرة إلى القصاص‌و الأولى الاستئذان من الامام(عليه السّلام)و لا سيما في قصاص‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست