responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 8

بلزومها،و لكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين إشكال بل منع.
(مسألة 19):
لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد و خلاف،و الأظهر عدم الحاجة إليه.
(مسألة 20):
لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، و لا يجوز للآخر نقض حكم الأول‌إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب و السنة.
(مسألة 21):
إذا طالب المدعي حقه و كان المدعى عليه غائبا،و لم يمكن إحضاره فعلا،فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة و أخذ حقه من أموال المدعى عليه و دفعه له و أخذ منه كفيلا بالمال.و الغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعى و دفعه للمدعى عليه.
(مسألة 22):
إذا كان الموكل غائبا،و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،و ادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء،فإن أقام البينة على ذلك فهو،و الا فعليه أن يدفعه الى الوكيل.
(مسألة 23):
إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه،بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء.
أحكام اليمين‌

(مسألة 24):
لا يصح الحلف الا باللّه و بأسمائه تعالى‌و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.
(مسألة 25):
يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به‌و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست