responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 79

الشهادة بعد الاندمال قبلت‌و أما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل و لكن الأظهر القبول‌.
(مسألة 106):
لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،فان كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت و طرحت شهادة الشاهدين‌و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما.
(مسألة 107):
لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا،و قامت بينة أخرى على أن القاتل غيره،سقط القصاص عنهما جزما،و كذا الدية،و قيل وجبت الدية عليهما نصفين.و فيه إشكال بل منع‌.
(مسألة 108):
لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا و أقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بري‌ء،و احتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل المشهود عليه و على المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، و له قتل المقر و لكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا،و له قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته،و لو عفا عنهما و رضى بالدية كانت عليهما نصفين‌.و أما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي.
(مسألة 109):
لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي،و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين،ثم عفا عن حق الاقتصاص،قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت،و لكن الظاهر هو الصحة.
الفصل الثالث-في القسامة

(مسألة 110):
لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهوو إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف،فان حلف سقطت الدعوى‌و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي،و ان كان لوث طولب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست