قتلهما
معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحرو أما العبد فيقوّم،فان كانت قيمته
تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي،و إن كانت أكثر منه
فعليه أن يرد الزائد إلى مولاهو لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف
دية الحر أو أقل.نعم إذا كان أكثر منه،كما لو كانت قيمة العبد أكثر من
تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف،بل يقتصر على رد النصف. (مسألة 39): إذا
اشترك عبد و امرأة في قتل حر،كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب
عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأةو اما بالنسبة الى العبد فقد مر التفصيل
فيه،و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه،فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف
دية المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا. شروط القصاص
و هي خمسة: (الأول)-التساوي في الحرية و العبودية.
(مسألة 40): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل بهو كذا إذا قتل الحرة،و لكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه. (مسألة 41): إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بهاو إذا قتلت الحر فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية. (مسألة 42): إذا
قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاصنعم تثبت الدية و
هي على الأول تحمل على عاقلة القاتل،و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي
في باب الديات إن شاء اللّه تعالى. (مسألة 43): إذا
قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاصو على القاتل قيمة المقتول يوم
قتلهلمولاه إذا لم تتجاوز دية الحرو إلا فلا يغرم الزائد،و إذا قتل الأمة
فكذلكو على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرةو لو كان العبد أو