responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 51

استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع‌و ان لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه،فان كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضاو لكنه يضمن المثل ان كان مثليا و القيمة ان كان قيميا.و في مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين و لا قطع أيضانعم لو رد الى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه‌و أما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه،و لكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة و كان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع‌و لو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن و لا قطع عليه‌.
الرابع عشر-بيع الحر

(مسألة 259):
من باع إنسانا حرا،صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده‌.
الخامس عشر-المحاربة

(مسألة 260):
من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله،و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل،فأمره الى الامام ان شاء قتله و صلبه، و ان شاء قطع يده و رجله،و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله،و من حارب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة،ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه و ان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله،و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه‌.
(مسألة 261):
لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب و عدمه‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست