(مسألة 208): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،حدّ حدّا واحدا. (مسألة 209): لا
يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحدّ
أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته،سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.
(مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا،ثم رجع أحدهم حدّ الراجع و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده. (مسألة 211): حدّ
القذف ثمانون جلدة،و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى.و
يضرب بثياب بدنه و لا يجردو يقتصر فيه على الضرب المتوسط. (مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلينو أما ثبوته بالإقرار،فقد اعتبر جماعة كونه مرتين،و لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة. (مسألة 213): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ،و لكنهما يعزران. التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله
(مسألة 214): يجب قتل من سب
النبي(صلّى اللّه عليه و آله)على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه
أو ماله الخطير و نحو ذلكو يلحق به سب الأئمة(عليهم السلام)و سب فاطمة
الزهراء عليها السلامو لا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي. العاشر-دعوى النبوة
(مسألة 215): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي.