responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 43


(مسألة 208):
إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،حدّ حدّا واحدا.
(مسألة 209):
لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحدّ أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته،سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم‌.
(مسألة 210):
لو شهد أربعة بالزنا،ثم رجع أحدهم حدّ الراجع و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده‌.
(مسألة 211):
حدّ القذف ثمانون جلدة،و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى‌.و يضرب بثياب بدنه و لا يجردو يقتصر فيه على الضرب المتوسط.
(مسألة 212):
يثبت القذف بشهادة عدلين‌و أما ثبوته بالإقرار،فقد اعتبر جماعة كونه مرتين،و لكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 213):
لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ،و لكنهما يعزران‌.
التاسع-سب النبي صلّى اللّه عليه و آله‌

(مسألة 214):
يجب قتل من سب النبي(صلّى اللّه عليه و آله)على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير و نحو ذلك‌و يلحق به سب الأئمة(عليهم السلام)و سب فاطمة الزهراء عليها السلام‌و لا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي‌.
العاشر-دعوى النبوة

(مسألة 215):
من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست