responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 32


كتاب الحدود
الحدود و أسبابها.
و هي ستة عشرة:

الأول-الزنا
و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبرفلو عقد على امرأة محرمة كالأم و الأخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم،فوطأها سقط عنه الحد،و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها.و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره،فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها،فعليها الحد دونه‌.

مسائل في الزنا

(مسألة 134):
المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطءو أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى جهله حال العمل،حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد.
(مسألة 135):
يشترط في ثبوت الحد أمور:(الأول):البلوغ،فلا حد على الصبي‌(الثاني)-الاختيار،فلا حد على المكره و نحوه‌(الثالث)-العقل فلا حد على المجنون‌.
(مسألة 136):
إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت‌.
(مسألة 137):
يثبت الزنا بالإقرار و بالبينة،و يعتبر في المقر العقل‌ و الاختيارو الحرية،فلو أقر عبد به،فان صدقه المولى ثبت بإقراره‌و الا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره،كان إقراره حجة عليه.و يثبت به الزنا و تترتب عليه أحكامه‌.
(مسألة 138):
لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات فلو أقر به‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست