الأول-الزنا
و يتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من
غير عقد و لا ملك و لا شبهة.و لا فرق في ذلك بين القبل و الدبرفلو عقد على
امرأة محرمة كالأم و الأخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلا
بالموضوع أو بالحكم،فوطأها سقط عنه الحد،و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة،
كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها.و إن كانت الشبهة من
أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره،فلو تشبهت
امرأة لرجل بزوجته فوطأها،فعليها الحد دونه.
مسائل في الزنا
(مسألة 134): المراد
بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع
اعتقاد الحلية حال الوطءو أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و ملتفتا إلى
جهله حال العمل،حكم عليه بالزنا و ثبوت الحد. (مسألة 135): يشترط
في ثبوت الحد أمور:(الأول):البلوغ،فلا حد على الصبي(الثاني)-الاختيار،فلا
حد على المكره و نحوه(الثالث)-العقل فلا حد على المجنون. (مسألة 136): إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت. (مسألة 137): يثبت
الزنا بالإقرار و بالبينة،و يعتبر في المقر العقل و الاختيارو الحرية،فلو
أقر عبد به،فان صدقه المولى ثبت بإقرارهو الا لم يثبت، نعم لو انعتق
العبد و أعاد إقراره،كان إقراره حجة عليه.و يثبت به الزنا و تترتب عليه
أحكامه. (مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات فلو أقر به