(الأول)-البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبياننعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهمو في قبول شهادتهم في الجرح إشكال. (الثاني)-العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونهو تقبل حال إفاقته. (الثالث)-الايمان، فلا
تقبل شهادة غير المؤمنو اما المؤمن فتقبل شهادته و ان كان مخالفا في
الفروعو تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على
المسلمنعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان
عادلان من المسلمينو قد تقدم ذلك في كتاب الوصية و لا يبعد قبول شهادة أهل
كل ملة على ملتهم (الرابع)-العدالة فلا تقبل شهادة غير العادلو لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة (الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا
تقبل شهادة الشريك في المال المشتركو لا شهادة صاحب الدين إذا شهد
للمحجور عليه بمالو لا شهادة السيد لعبده المأذونو لا شهادة الوصي فيما
هو وصي فيه،و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه،كشهادة أحد العاقلة بجرح
شهود الجنايةو لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو
الموصىو لا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة.و أما إذا شهد
شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما،و
لكنه مشكل و الأقرب هو القبول. مسائل في الشهادة
(مسألة 86): إذا
تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،فان كان ذلك
حادثا بعد الشهادة،لم يضر بالحكمو إن علم أنه كان موجودا من قبل،و قد خفي
على الحاكم بطل حكمه.