responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 20

الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحريةنعم لو ادعى أحد أنه مملوك له،و ليس بيده،و أنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة.
(مسألة 77):
إذا تداعى شخصان على طفل،فادعى أحدهما أنه مملوك له،و ادعى الآخر أنه ولده،فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه و لم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له،و ان كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأول بينة أم لم تكن،و ان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.
(مسألة 78):
لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر،و أقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه‌.
(مسألة 79):
إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شي‌ء،فما كان من مختصات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات و ما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت و أثاثه،فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها،و على الزوج إثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو و إلا فله إحلاف الزوجة.و ان لم يعلم ذلك قسم المال بينهماو كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة 80):
إذا ماتت المرأة و ادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه‌و أما إذا كان المدعي غيره فعليه الإثبات بالبينة، و الا فهي لوارث المرأة مع اليمين‌نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى،فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة.
فصل في دعوى المواريث‌

(مسألة 81):
إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتفقا على تقدم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست