الحال
في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحريةنعم لو ادعى أحد أنه مملوك
له،و ليس بيده،و أنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة. (مسألة 77): إذا
تداعى شخصان على طفل،فادعى أحدهما أنه مملوك له،و ادعى الآخر أنه ولده،فإن
أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه و لم تكن للآخر بينة حكم بملكيته
له،و ان كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أ كانت للأول بينة
أم لم تكن،و ان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء. (مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر،و أقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه. (مسألة 79): إذا
اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء،فما كان من مختصات أحدهما فهو له و
على الآخر الإثبات و ما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت و أثاثه،فان علم أو
قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها،و على الزوج إثبات مدعاه من
الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو و إلا فله إحلاف الزوجة.و ان لم يعلم
ذلك قسم المال بينهماو كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما
مع الآخر أو بين ورثة كليهما. (مسألة 80): إذا
ماتت المرأة و ادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول
دعواهو أما إذا كان المدعي غيره فعليه الإثبات بالبينة، و الا فهي لوارث
المرأة مع اليميننعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعى أنه
وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى،فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة أو
استحلاف منكر الهبة. فصل في دعوى المواريث
(مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتفقا على تقدم