responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17

بالحلف‌و إن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له،و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبارنعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا،حكم له مع يمينه‌و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي و ادعى انتقاله اليه ببيع أو نحوه،فإن أقام البينة على مدعاه فهو،و إلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه‌.
(فصل في الاختلاف في العقود)

(مسألة 62):
إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد،بأن ادعى الزوج الانقطاع،و ادعت الزوجة الدوام،أو بالعكس فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع‌و على مدعي الدوام،إقامة البينة على مدعاه،فان لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه،و كذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.
(مسألة 63):
إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة و ادعى شخص أخر زوجيتها له،فإن أقام البينة على ذلك فهو،و الا فله إحلاف أيهما شاء.
(مسألة 64):
إذا ادعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال.و ادعى رجل أخر زوجيتها كذلك،و أقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له‌و إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.
(مسألة 65):
إذا اختلفا في عقد،فكان الناقل للمال مدعيا البيع و كان المنقول اليه المال مدعيا الهبة،فالقول قول مدعي الهبة،و على مدعي البيع الإثبات‌و أما إذا انعكس الأمر،فادعى الناقل الهبة،و ادعى المنقول اليه البيع،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست