responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 135


الجناية على الحيوان‌

(مسألة 398):
كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه و مطالبته بالتفاوت بين كونه حيا و ذكياو بين عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة،فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى‌و اما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته‌نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه فالمالك مخير كالسابق‌و إذا جنى عليه بغير إتلاف،كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب‌نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنهاو إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
(مسألة 399):
في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه‌إلا إذا كان لكافر ذمي و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمةو الا فلا يضمن‌كما لا ضمان في الخمر و آلة اللهو و ما شاكلهماو اما الكلب فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب الصيد و اما فيها ففي الأول و الثاني و الثالث يضمن القيمة و أما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما و فيه اشكال و الأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما و إلا فأربعون درهما.
(كفارة القتل)

(مسألة 400):
تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة و بعض موارد التسبيب‌و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست