(مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية
سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك
مخير بين أخذه و مطالبته بالتفاوت بين كونه حيا و ذكياو بين عدم أخذه و
مطالبته بتمام القيمة،فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان
المذكىو اما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمتهنعم إذا بقي فيه ما كان قابلا
للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه فالمالك مخير كالسابقو إذا
جنى عليه بغير إتلاف،كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه
الأرش و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيبنعم إذا فقأ عين ذات القوائم
الأربع فعلى الجاني ربع ثمنهاو إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر
قيمتها. (مسألة 399): في الجناية
على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في
الجناية عليه بإتلاف أو نحوهإلا إذا كان لكافر ذمي و لكن يشترط في ضمانه
له قيامه بشرائط الذمةو الا فلا يضمنكما لا ضمان في الخمر و آلة اللهو و
ما شاكلهماو اما الكلب فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب
الصيد و اما فيها ففي الأول و الثاني و الثالث يضمن القيمة و أما الرابع
فالمشهور أن فيه أربعين درهما و فيه اشكال و الأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا
لم تكن أقل من أربعين درهما و إلا فأربعون درهما. (كفارة القتل)
(مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب
الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق
عنوان القاتل كما في فرض المباشرة و بعض موارد التسبيبو لا تثبت فيما لا
يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه