(مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة
فديته عشرون دينارا و إن كان علقة فأربعون دينارا و إن كان مضغة فستون
دينارا،و ان نشأ عظم فثمانون دينارا،و إن كسى لحما فمائة دينار،و إن ولجته
الروح فألف دينار ان كان ذكرا و خمسمائة دينار إن كان أنثى. (مسألة 380): في
تحديد المراتب المذكورة خلاف،و الصحيح:أنه أربعون يوما نطفة،و أربعون يوما
علقة،و أربعون يوما مضغةو هل الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها
قيل:كذلك،و هو الأظهر. (مسألة 381): المشهور
أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما و فيه إشكال و الأظهر:أن
ديته عشر دية أمه أربعون درهمااما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك. (مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، و فيه اشكال و الأقرب فيه الحكومة. (مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته. (مسألة 384): لو
أسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفارة على الجاني و اما لو أسقطه بعد و
لوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة و فيه اشكال و لا يبعد عدمها. (مسألة 385): لو
قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة و دية الحمل
الذكر كذلك ان كان ذكرا و دية الأنثى ان كان أنثىهذا إذا علم بالحال،و اما
إذا جهل بها فقيل يقرع و لكنه مشكل،فالأظهر:أن عليه نصف دية الذكر و نصف
دية الأنثى. (مسألة 386): لو تصدت المرأة لإسقاط حملها فان كان بعد و لوج