responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 132


(فصل في دية الحمل)

(مسألة 379):
إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا و إن كان علقة فأربعون دينارا و إن كان مضغة فستون دينارا،و ان نشأ عظم فثمانون دينارا،و إن كسى لحما فمائة دينار،و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا و خمسمائة دينار إن كان أنثى‌.
(مسألة 380):
في تحديد المراتب المذكورة خلاف،و الصحيح:أنه أربعون يوما نطفة،و أربعون يوما علقة،و أربعون يوما مضغةو هل الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها قيل:كذلك،و هو الأظهر.
(مسألة 381):
المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما و فيه إشكال و الأظهر:أن ديته عشر دية أمه أربعون درهمااما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك‌.
(مسألة 382):
المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، و فيه اشكال و الأقرب فيه الحكومة.
(مسألة 383):
لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته‌.
(مسألة 384):
لو أسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفارة على الجاني‌ و اما لو أسقطه بعد و لوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة و فيه اشكال و لا يبعد عدمها.
(مسألة 385):
لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة و دية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا و دية الأنثى ان كان أنثى‌هذا إذا علم بالحال،و اما إذا جهل بها فقيل يقرع و لكنه مشكل،فالأظهر:أن عليه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى‌.
(مسألة 386):
لو تصدت المرأة لإسقاط حملها فان كان بعد و لوج‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست