responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 121

الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد،و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة 340):
في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.و في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار،و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار،و في موضحتها ديناران و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار،و دية نقبها كديته في اليد،و في فكها ثلاثة دنانير،و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد،و كذلك في صدعها،و في موضحتها دينار و ثلث دينار،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.
(مسألة 341):
لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شي‌ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.
(مسألة 342):
في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.
(مسألة 343):
إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته‌نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين و كانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.
الفصل الثالث‌(دية الجناية على منافع الأعضاء)
و هي كما يلي:
(الأول)-العقل‌
و في ذهابه دية كاملةو في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست