الإبهام
ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و
دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد،و في قرحة لا تبرأ في
القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار. (مسألة 340): في
كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر
دينارا و ثلث دينار،و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.و في كسر
المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار،و في صدعها
ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار،و في موضحتها ديناران و في نقل عظامها
خمسة دنانير و ثلثا دينار،و دية نقبها كديته في اليد،و في فكها ثلاثة
دنانير،و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد،و كذلك في صدعها،و في
موضحتها دينار و ثلث دينار،و كذلك في نقبها،و في نقل عظامها ديناران و خمس
دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار. (مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار. (مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو. (مسألة 343): إذا
اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديتهنعم
إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين و كانت دية إحداهما أغلظ
من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ. الفصل الثالث(دية الجناية على منافع الأعضاء)
و هي كما يلي: (الأول)-العقل
و في ذهابه دية كاملةو في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة