responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 116


(مسألة 309):
كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته،فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيهاو ان كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل‌.
فصل‌ثان‌في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس‌

(مسألة 310):
المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،فان صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره،و في موضحته ربع دية كسره،و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا بري‌ء على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه،و في فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب و لا عثم فأربعة أخماس دية فكه و لكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء و النسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 311):
في كسر الظهر الدية كاملةو كذلك إذا أصيب فاحدب‌أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس‌.
(مسألة 312):
إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،قيل:ان فيه ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال،و الصحيح:أن ديته مائة دينارو ان عثم ففيه ألف دينار.
(مسألة 313):
إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة و ثلثا الدية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست