responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 114


(الحادي عشر)-النخاع‌
المشهور ان في قطعه الدية كاملة،و هو لا يخلو عن اشكال،بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر)-الثديان‌
و في قطعهما الدية كاملة،و في كل منهما نصف الديةو لو قطعهما مع شي‌ء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية،و في قطع الجلد الحكومةو لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.

(مسألة 301):
في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الديةو كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر)-الذكر
و في قطع الحشفة و ما زاد الدية كاملةو لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبيرو اما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه تمام الديةو ان ادّى اليه ففيه ثلث الديةو كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ‌.

(مسألة 302):
في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة 303):
إذا قطع حشفة شخص،و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة و على الثاني الحكومة.
(مسألة 304):
المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر:ان فيه الدية كاملة.
(مسألة 305):
في قطع الخصيتين الدية كاملةو قيل:في قطع اليسرى ثلثا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست