responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 99

و إشعال سراجهما و نحو ذلك.
(مسألة 460):
لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلاّ في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة و تجوز في المستحبات و لكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة و الصيام إشكالا و لا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.
(مسألة 461):
تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات و تجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة 462):
إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة و إن كان من قصد الآمر دفع الأجرة،و إن قصد الأجرة استحقها،و إن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
(مسألة 463):
إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير،و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
(مسألة 464):
يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة.
(مسألة 465):
يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة و لكنه مكروه،و يكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
(مسألة 466):
إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست