responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 91

ضمن كالحجّام إذا جنى في حجامته.و الختان في ختانه،و هكذا الخيّاط و النجّار و الحدّاد إذا أفسدوا.هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم،و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن،و أمّا إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
(مسألة 426):
إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصّر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.
(مسألة 427):
إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه و لا يضمنه مع عدمه و كذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
(مسألة 428):
إذا قال للخيّاط:إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن،و أمّا إذا قال له:هل يكفيني قميصا فقال: نعم،فقال:اقطعه،فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخيّاط مخطئا في اعتقاده.
(مسألة 429):
إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلاّ تعلّق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة إن كانت خطأ،و إن كانت عمدا تخيّر ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل يأتي في محله.
(مسألة 430):
إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
(مسألة 431):
إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست