ضمن
كالحجّام إذا جنى في حجامته.و الختان في ختانه،و هكذا الخيّاط و النجّار و
الحدّاد إذا أفسدوا.هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أمّا إذا لم يتجاوز ففي
الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم،و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه
إذا أفسد فهو ضامن،و أمّا إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان. (مسألة 426): إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصّر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج. (مسألة 427): إذا
عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه و
لا يضمنه مع عدمه و كذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره. (مسألة 428): إذا
قال للخيّاط:إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن،و
أمّا إذا قال له:هل يكفيني قميصا فقال: نعم،فقال:اقطعه،فقطعه فلم يكفه
فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخيّاط مخطئا في اعتقاده. (مسألة 429): إذا
آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة
العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلاّ تعلّق
برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة إن كانت خطأ،و إن
كانت عمدا تخيّر ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل يأتي في
محله. (مسألة 430): إذا آجر دابته
لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلاّ إذا كان هو السبب
بنخس أو ضرب و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن. (مسألة 431): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم