responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 9

و يحرم الثمن على البائع،و كذا أمثاله ممّا كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
(مسألة 28):
لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلاّ أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،واجبة كانت أو مستحبة،عينية كانت أو كفائية،فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية،أو نوافلها أو صوم شهر رمضان،أو حجة الإسلام،أو تغسيل الأموات،أو تكفينهم أو الصلاة عليهم،أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة،إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه.نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة جاز،و كذا لو استأجره على الواجب-غير العبادي-كوصف الدواء للمريض،أو العلاج له،أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام،كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب،و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان و حرمة الأجرة.بل الصحة و الجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.
(مسألة 29):
يحرم النوح بالباطل،يعني الكذب،و لا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة 30):
يحرم هجاء المؤمن،و يجوز هجاء المخالف،و كذا الفاسق المبتدع،لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة 31):
يحرم الفحش من القول،و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس،غير الزوجة و الأمة،أمّا معهما فلا بأس به.
(مسألة 32):
تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل.و أمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة،و إن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة 33):
يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست