إجازة الزوج فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه. (مسألة 397): إذا
آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة
و تكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن
لم يمكن فهي على المسلمين كفاية. (مسألة 398): إذا
وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر
له و إن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت
الدار قسطت الأجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و له فسخ
العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكنى
و إلا لم يكن له إلا خيار العيب و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل
عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الأرش،و إن لم يوجب
العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا،و لا أرش و إن
لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار،و لا أرشهذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان
كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ،و
إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد. (مسألة 399): إذا
وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و ليس له المطالبة
بالأرش و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل
له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ. (مسألة 400): يجري
في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط-حتى للأجنبي-و خيار العيب،و خيار تخلف
الشرط و تبعض الصفقة،و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة،و خيار
شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس،و لا خيار
الحيوان. (مسألة 401): إذا حصل
الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال و إذا حصل أثناء المدة
فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام
المسمى و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.