البيع و ليس له المطالبة بالأرش،و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع. (مسألة 388): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره. (مسألة 389): إذا
باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن
البيع و الإجارة زمانا بطلت الإجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة و
يثبت الخيار حينئذ للمشتري. (مسألة 390): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات. (مسألة 391): إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة. (مسألة 392): إذا
آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء
مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة
البطون جميعها لم تبطل بانقراضه. (مسألة 393): إذا
آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و
لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون. (مسألة 394): إذا
آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح و إذا آجر الولي الصبي
كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك. (مسألة 395): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج. (مسألة 396): إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على