responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84

البيع و ليس له المطالبة بالأرش،و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
(مسألة 388):
لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره.
(مسألة 389):
إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن البيع و الإجارة زمانا بطلت الإجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة و يثبت الخيار حينئذ للمشتري.
(مسألة 390):
لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات.
(مسألة 391):
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة.
(مسألة 392):
إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
(مسألة 393):
إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.
(مسألة 394):
إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال‌ حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.
(مسألة 395):
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
(مسألة 396):
إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست