responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 83

من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة و عليه حينئذ أجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الأجرة المسماة و الفرق بين القيد و الشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص و أما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا.
(مسألة 382):
إذا استأجر دابة إلى«كربلاء»مثلا بدرهم و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.
(مسألة 383):
لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين و اشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
(مسألة 384):
إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.
(مسألة 385):
إذا استأجره على أن يوصله إلى«كربلاء»و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

(مسألة 386):
الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار و الأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة.
(مسألة 387):
إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست