responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 82


(مسألة 377):
إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل،و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب،و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض.نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
(مسألة 378):
إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، و إذا قال:آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول و بطل في غيره‌و كذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه،هذا إذا كان بعنوان الإجارة،أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.
(مسألة 379):
إذا قال:إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان،فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح و إن قصد الإجارة بطل،و كذا إن قال:إن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فلك نصف درهم.و الفرق بين الإجارة و الجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد و كذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض و لأجل ذلك صارت عقدا و ليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا.و لأجل ذلك صارت إيقاعا.
(مسألة 380):
إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و بين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل و إن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
(مسألة 381):
إذا استأجره على عمل بشرط،بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست