المسافة
مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين،و إمّا بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب
المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته و لا بدّ من تعيين الزمان في
الأولين،فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين
الزمان بطلت الإجارة إلاّ أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو
قرينة على التعجيل. (مسألة 374): الظاهر
عدم اعتبار تعيين الزمان في الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير
المتقوّم ماليته بالزمان فيجب.الإتيان به متى طالب المستأجر. الثاني:أن
يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق،و إن ضمّت إليه ضميمة
على الأقوى. الثالث:أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض
التي لا ماء لها للزراعة. الرابع:أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع
بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل. الخامس:أن تكون المنفعة محلّلة فلا تصح
إجارة المساكن لإحراز المحرّمات،و لا إجارة الجارية للغناء. السادس:تمكّن
المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد. (مسألة 375): إذا
آجر مال غيره توقّفت صحة الإجارة على إجازة المالك و إذا آجر مال نفسه و
كان محجورا عليه لسفه أو رقّ توقّفت صحتها على إجازة الولي و إذا كان مكرها
توقّفت على الرضا،لا بداعي الإكراه. (مسألة 376): إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة و الأحوط الاستيذان من الولي.