responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 81

المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين،و إمّا بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته و لا بدّ من تعيين الزمان في الأولين،فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلاّ أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
(مسألة 374):
الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير المتقوّم ماليته بالزمان فيجب.الإتيان به متى طالب المستأجر. الثاني:أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق،و إن ضمّت إليه ضميمة على الأقوى. الثالث:أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة. الرابع:أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل. الخامس:أن تكون المنفعة محلّلة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات،و لا إجارة الجارية للغناء. السادس:تمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.
(مسألة 375):
إذا آجر مال غيره توقّفت صحة الإجارة على إجازة المالك و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أو رقّ توقّفت صحتها على إجازة الولي و إذا كان مكرها توقّفت على الرضا،لا بداعي الإكراه.
(مسألة 376):
إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة و الأحوط الاستيذان من الولي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست