responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 80


كتاب الإجارة
و فيه فصول و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره،فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة،و الثاني مثل إجارة الدار.
مسائل في الإجارة

(مسألة 371):
لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول،فالإيجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي،و قول صاحب الدار:أجرتك داري،و القبول مثل قول المستأجر قبلت،و يجوز وقوع الإيجاب.من المستأجر،مثل:استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك،فيقول المؤجر:قبلت و تجري فيها المعاطاة أيضا.
(مسألة 372):
يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفليس‌ أورق،كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرّف‌ إلاّ أن يكون الإكراه بحق. يشترط في كل من العوضين أمور: الأول:أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط،فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ،و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.
(مسألة 373):
لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به كما في إجارة السيارة مثلا إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السير.و في غير ذلك لا بدّ من العلم بالمقدار و هو إمّا بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهرا،أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست