إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدّعي الوكالة. (مسألة 366): إذا
كان الثمن مؤجّلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل و الظاهر جواز
إلزامه بالكفيل،و يجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان
شرط التأجيل للمشتري على البائع. (مسألة 367): الشفعة
لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان
الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع كما كان
الحال قبلها كذلك. (مسألة 368): إذا
كان للبائع خيار ردّ العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا
فسخ يرجع المبيع إليه بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا و مع الفسخ يرجع
المبيع إلى البائع. (مسألة 369): إذا
كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش فإذا أخذ
الشفيع.بالشفعة فإن كان عالما به فلا شيء له و إن كان جاهلا كان له الخيار
في الرد و ليس له اختيار الأرش،و إذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش و لا
خيار له في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يمكن الرد لم
يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع. (مسألة 370): إذا
اتّفق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش و
عليه دفعه إلى الشفيع،و إذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة
البائع بالأرش و لا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.