responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 76


(مسألة 343):
في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم.
(مسألة 344):
إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرّع به للبائع من خلعة و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
(مسألة 345):
إذا حطّ البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة 346):
الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة،أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلا،أو كون المشتري زيدا فبان عمرا،أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس،أو أن المبيع النصف بمائة فتبيّن أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة،أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه،و كذا أمثال ذلك من الأعذار.
(مسألة 347):
المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
(مسألة 348):
إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه و لا يجب عليه الإسراع في المشي.
(مسألة 349):
يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره،و قضاء و طره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمام و أمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله،نعم يشكل مثل عيادة المريض و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست