responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 74

شفعة.و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع‌
(مسألة 329):
إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع‌

(مسألة 330):
يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة 331):
يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك.نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام،فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 332):
إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدّعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.
(مسألة 333):
إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة 334):
إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة 335):
تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست