(مسألة 312): تصح
الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على
النسبة،و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر
بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر. (مسألة 313): تلف
أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى
صاحبه الأول،فإن كان موجودا أخذه و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و
بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا. (مسألة 314): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف. (مسألة 315): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة،و الحمد للّه رب العالمين.