(مسألة 305): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا يريه ثمنه في الميزان. (مسألة 306): الأحوط عدم التفرقة بين الأم و الولد قبل الاستغناء عن الأم،أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم. خاتمة:في الإقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر و الظاهر جريانها في
عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان،و في جريانها
في الصدقة إشكال،و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع
بالفعل كما تقع بالقول،فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا
و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه. (مسألة 307): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه. (مسألة 308): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له:أقلني و لك هذا المال،أو أقلني و لك علي كذا-نظير الجعالة-فالأظهر الصحة. (مسألة 309): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح. (مسألة 310): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة. (مسألة 311): في قيام وراث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.