responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 7

لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل،و يجوز-على كراهة-اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسّمة و ذوات أرواح.
(مسألة 17):
الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل،بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية،و العبرة في ذلك بالصدق العرفي و كذا استماعه و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة و دعاء و رثاء و غيرها و يستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل،و دخول الرجال على النساء و سماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة،و إلاّ حرم ذلك.
(مسألة 18):
معونة الظالمين في ظلمهم،بل في كلّ محرّم حرام أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها،إلاّ أن يعدّ الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
(مسألة 19):
اللعب بآلات القمار كالشطرنج،و الدوملة،و الطاولي و غيرها ممّا أعدّ لذلك حرام مع الرهن،و يحرم أخذ الرهن أيضا،و لا يملكه الغالب.و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا،و يحرم اللعب بغيرها مع الرهن،كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل،أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك،و يحرم أخذ الرهن،و أمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.
(مسألة 20):
عمل السحر حرام،و كذا تعليمه و تعلّمه و التكسّب به، و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال و الأظهر تحريم ما كان مضرّا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
(مسألة 21):
القيافة حرام.و هي:إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.
(مسألة 22):
الشعبذة.و هي:إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست