(مسألة 283): يصح
أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا لأب كان أو لأم،و
الولد-و إن نزل-ذكرا كان أو أنثى و المحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و
إن علون،و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن،و لا فرق في المذكورين بين
النسبيين و الرضاعيين. (مسألة 284): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا. (مسألة 285): لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك و بطل النكاح. (مسألة 286): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم. (مسألة 287): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الأم و الجد و الجدة و الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين. (مسألة 288): الكافر لا يملك المسلم ابتداء و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطي ثمنه. (مسألة 289): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا. (مسألة 290): لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة. (مسألة 291): يجب
على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن
كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن
من تحيض. (مسألة 292): لو باعها بدون الاستبراء صح البيع و وجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.