responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 61

العقد إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها و الأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
(مسألة 248):
إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر،و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول و هكذا.
(مسألة 249):
إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة و حل بأول جزء من ليلة الهلال،و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة و حل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
(مسألة 250):
إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة و لا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل و يجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي.هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
(مسألة 251):
إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول،و لو رضى بذلك صح،و كذلك إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول و إذا دفع فوق الصفة،فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا،و إن كان راجعا إلى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول،و لو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.
(مسألة 252):
إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلّم فيه تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة و بين أن ينتظر إلى أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست