responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 6

لمجرّد الاقتناء،و الأقوى الجواز،و إنما يحرم استعمالها كما مر.
(مسألة 14):
يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط،و كذا يحرم تمكينه منه إلاّ إذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته فلا بأس به حينئذ،و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه،أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض،و أمّا الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء اللّه تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر،فضلا عن المسلم،و كذا كتب أحاديث المعصومين(ع)كما يجوز تمكينه منها.
(مسألة 15):
يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا،أو الخشب-مثلا- ليعمل صنما،أو آلة لهو،أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه،و إذا باع و اشترط الحرام صحّ البيع و فسد الشرط،و كذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر،أو تحرز فيها،أو يعمل فيها شي‌ء من المحرّمات،و كذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر،و الثمن و الأجرة في ذلك محرّمان و أما بيع العنب ممّن يعلم أنه يعمله خمرا،أو إجارة السكن ممّن يعلم أنه يحرز فيه الخمر،أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله،فقيل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.
(مسألة 16):
يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن،و يحرم أخذ الأجرة عليه،أمّا تصوير غير ذوات الأرواح،كالشجر و غيره فلا بأس به،و يجوز أخذ الأجرة عليه،كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا،و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما،ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا،أمّا إذا كان كذلك،مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال،أمّا لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل:تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة،و لكن النقص‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست