responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 54

ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى و جاز في الحال الثانية.
(مسألة 214):
لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر و الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.
(مسألة 215):
إذا كان للشي‌ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا و لا يجوز متفاضلا،و أمّا بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال و الأظهر الجواز على كراهة و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجاف.
(مسألة 216):
إذا كان الشي‌ء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه و جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني و أمّا إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا.
(مسألة 217):
يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة،و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.
(مسألة 218):
المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل و الأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
(مسألة 219):
الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.
(مسألة 220):
الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست