responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 5

صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله،و يكون كالراديو و تختصّ الحرمة-حينئذ-باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية،و أمّا المسجّلات فلا بأس ببيعها و استعمالها.
(مسألة 9):
كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها،و أخذ الأجرة عليها،بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها،و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله،لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري،إلاّ مع الوثوق بأن المشتري يغيرها،أمّا مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام،أمّا إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
(مسألة 10):
تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غش الناس،فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه،أمّا مع علمه ففيه إشكال،و الأظهر الجواز،بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة،و في وجوب كسرها إشكال،و الأظهر عدمه.
(مسألة 11):
يجوز بيع السباع،كالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها،و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات-إذا كانت كذلك-كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفيل،أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة،فلا يجوز بيعها و لا يصح على الأحوط الأولى.
(مسألة 12):
المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع الفائدة المحلّلة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.
(مسألة 13):
المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست