responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 48


الفصل الثامن النقد و النسيئة
من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد،كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.
مسائل في النقد و النسيئة

(مسألة 189):
إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلاّ أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة 190):
يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردّد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
(مسألة 191):
لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان،نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
(مسألة 192):
لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا بأن قال:بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان و هو الأظهر.
(مسألة 193):
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل و يجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل و الموزون.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست