الفصل السابع التسليم و القبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقدإذا لم يشترطا التأخير و
لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلاّ برضى الآخر فإن امتنعا
أجبرا،و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما
تأخير التسليم إلى مدة معيّنة جاز،و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده
حينئذ. (مسألة 177): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معيّنة. (مسألة 178): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه في التصرّف. (مسألة 179): إذا
تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه
من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض
البائع. (مسألة 180): يكفي في القبض
الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات
كالأراضي و أمّا في المنقولات فلا بدّ فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل
أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه. (مسألة 181): في حكم التلف تعذّر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك. (مسألة 182): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري،و كذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله