responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 46


الفصل السابع التسليم و القبض‌
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقدإذا لم يشترطا التأخير و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلاّ برضى الآخر فإن امتنعا أجبرا،و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معيّنة جاز،و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.
(مسألة 177):
يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معيّنة.
(مسألة 178):
التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه في التصرّف.
(مسألة 179):
إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
(مسألة 180):
يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات كالأراضي و أمّا في المنقولات فلا بدّ فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.
(مسألة 181):
في حكم التلف تعذّر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
(مسألة 182):
لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري،و كذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست