responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 44


(مسألة 169):
إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع‌و لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
(مسألة 170):
إذا فسخ الورثة بيع مورّثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري و إن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.
(مسألة 171):
لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه.
(مسألة 172):
إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري،أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري.
الفصل السادس ما يدخل في المبيع‌
من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره‌ و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحضيرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها،أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الأم و لا الثمرة في بيع الشجرة،نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري و يختص هذا الحكم ببيع النخل،أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و إن لم يكن مؤبرا،هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست