(مسألة 3): الظاهر
أن الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها،و
إن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال
بإزائها.نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة. (مسألة 4): يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها. (مسألة 5): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات،و الإشعال،و الطلي بدهن الميتة النجسة،و الصبغ بالدم.
و غير ذلك. (مسألة 6): يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها-كما هي كذلك اليوم-و كذلك الأبوال الطاهرة. (مسألة 7): الأعيان
المتنجّسة كالدبس،و العسل،و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة
يجوز بيعها و المعاوضة عليها،إن كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند
العرف،و يجب إعلام المشتري بنجاستها،و لو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز
بيعها و لا المعاوضة عليها على الأحوط و الظاهر بقاؤها على ملكية مالكها،و
يجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها. (مسألة 8): تحرم
و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام،بحيث يكون المقصود منه غالبا
الحرام:كالمزامير و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، كالشطرنج و
نحوه و لا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية(الأسطوانات) لصندوق حبس
الصوت،و كذلك الأشرطة المسجّل عليها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو
كالراديو من الآلات المشتركة،فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار
و القرآن و التعزية و نحوها ممّا يباح استماعه،أمّا التلفزيون،فإن عدّ
عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا
بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة،بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح
للنفس،و إذا اتّفق أن