responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 4


(مسألة 3):
الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها،و إن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها.نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.
(مسألة 4):
يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
(مسألة 5):
يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات،و الإشعال،و الطلي بدهن الميتة النجسة،و الصبغ بالدم.
و غير ذلك.
(مسألة 6):
يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها-كما هي كذلك اليوم-و كذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة 7):
الأعيان المتنجّسة كالدبس،و العسل،و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها،إن كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف،و يجب إعلام المشتري بنجاستها،و لو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها على الأحوط و الظاهر بقاؤها على ملكية مالكها،و يجوز أخذ شي‌ء بإزاء رفع اليد عنها.
(مسألة 8):
تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام،بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام:كالمزامير و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه و لا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية(الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت،و كذلك الأشرطة المسجّل عليها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة،فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزية و نحوها ممّا يباح استماعه،أمّا التلفزيون،فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة،بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس،و إذا اتّفق أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست