responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 382

بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب و ولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث إشكال بل الأظهر العدم.
(مسألة 1835):
المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين كما إذا غرق إخوان لأحدهما ولد دون الآخر و قيل لا يعتبر ذلك و يحكم بالإرث من أحد الطرفين و هو قوي.
فصل في ميراث المجوس‌

(مسألة 1836):
لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين و هل يتوارثون بالنسب و السبب و الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها و مات ورثت أخته نصيب الزوجة و ورث ولدها نصيب الولد و قيل لا،ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة و لا ولدها و قيل بالتفصيل بين النسب و السبب فيرثه في المثال المذكور الولد و لا ترثه الزوجة،و الأقوال المذكورة كلها مشهورة و أقواها الأول للنص‌ و لولاه لكان الأخير هو الأقوى.
(مسألة 1837):
إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم و نصيب الزوجة،و كذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت.و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه أخا،و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته فيرث من السبب الأول و لا يرث من السبب الثاني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست