بعض دون
بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب و ولداه فإن الولدين لا
يتوارثان إلا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث إشكال بل الأظهر العدم. (مسألة 1835): المشهور
اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالإرث من
أحد الطرفين كما إذا غرق إخوان لأحدهما ولد دون الآخر و قيل لا يعتبر ذلك و
يحكم بالإرث من أحد الطرفين و هو قوي. فصل في ميراث المجوس
(مسألة 1836): لا إشكال في أن
المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين و هل يتوارثون بالنسب و السبب و
الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا
تزوج أخته فأولدها و مات ورثت أخته نصيب الزوجة و ورث ولدها نصيب الولد و
قيل لا،ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة و لا ولدها و قيل بالتفصيل بين
النسب و السبب فيرثه في المثال المذكور الولد و لا ترثه الزوجة،و الأقوال
المذكورة كلها مشهورة و أقواها الأول للنص و لولاه لكان الأخير هو الأقوى.
(مسألة 1837): إذا اجتمع للوارث
سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم و
نصيب الزوجة،و كذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت.و
إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا
تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث
من حيث كونه أخا،و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته
فيرث من السبب الأول و لا يرث من السبب الثاني.