responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 381

(الثالث):أن يجهل المتقدم و المتأخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا.
مثلا إذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و ليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة و ورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة و يدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها.هذا حكم توارثهما فيما بينهما.أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقا في الموت و يورث الثالث الحي منه و لا يفرض لا حقا في الموت،مثلا،إذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج يرث من زوجته الربع و إن لم يكن للزوجة ولد غير البنت و لا يرث النصف،و كذا إرث البنت فإنها تفرض سابقه فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث و لأبيها الثلثان،و إذا غرق الأب و بنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن و لا يفرض موته بعد البنت.
و أما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لا حقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير و لا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي،و إذا كان الموتى ثلاثة فما زاد،فرض موت كل واحد منهم و حياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء.
(مسألة 1833):
إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم قولان أقواهما ذلك،بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب.
(مسألة 1834):
إذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست