فالفريضة
ثلاثة لثلاثة ذكور،و فرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للأنثى
واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر،فإذا ضربت في الاثنين صارت
ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر و إن شئت قلت في
الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر و لو كانت ذكرا كان
سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة و نصف الستة و هو خمسة،و في الفرض
الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى
نصف العشرة و نصف الستة. (مسألة 1830): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد و إلا فاثنان و الظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام. (مسألة 1831): من
جهل حاله و لم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة و كذا من
ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء يكتب على سهم (عبد اللّه)و على سهم
آخر(أمة اللّه)ثم يقول المقرع:(اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و
الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود
حتى يورث ما فرضت له في الكتاب)ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشوش
السهام ثم يجال السهم على ما خرج و يورث عليه و الظاهر أن الدعاء مستحب و
إن كان ظاهر جماعة الوجوب. فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
(مسألة 1832): يرث الغرقى بعضهم من
بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة: (الأول):أن يكون لهم أو لأحدهم مال.
(الثاني):أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.