responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 380

فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور،و فرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر،فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر و إن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة و نصف الستة و هو خمسة،و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة و نصف الستة.
(مسألة 1830):
من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد و إلا فاثنان‌ و الظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
(مسألة 1831):
من جهل حاله و لم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة و كذا من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء يكتب على سهم (عبد اللّه)و على سهم آخر(أمة اللّه)ثم يقول المقرع:(اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب)ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج و يورث عليه و الظاهر أن الدعاء مستحب و إن كان ظاهر جماعة الوجوب.
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)

(مسألة 1832):
يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة: (الأول):أن يكون لهم أو لأحدهم مال. (الثاني):أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست