له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا. (مسألة 1826): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. (مسألة 1827): المفقود
خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها
أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو
مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة
التربص و يرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك و لا يرثه إذا مات بعد ذلك و الأظهر
جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص. (مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار. فصل في ميراث الخنثى
(مسألة 1829): الخنثى-و هو من له
فرج الرجال و فرج النساء-إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به و إلا رجع
إلى الأمارات،فمنها:البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو
رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و إن كان يبول من كل منهما كان
المدار على ما سبق البول منه،فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع
عنه البول أخيرا و لا يخلو من إشكال،و على كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد
الأمرين أعطى نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة،فإذا خلف الميت ولدين ذكرا و
خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا و أنثى أخرى و ضربت إحدى الفريضتين في
الأخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان و على الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب
الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة،فإذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان
صار اثني عشر، سبعة منها للذكر و خمسة للخنثى،و إذا خلف ذكرين و خنثى
فرضتها ذكرا