responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 379

له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة 1826):
دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
(مسألة 1827):
المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك و لا يرثه إذا مات بعد ذلك و الأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 1828):
إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.
فصل في ميراث الخنثى‌

(مسألة 1829):
الخنثى-و هو من له فرج الرجال و فرج النساء-إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به و إلا رجع إلى الأمارات،فمنها:البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه،فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا و لا يخلو من إشكال،و على كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطى نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة،فإذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا و أنثى أخرى و ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان و على الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة،فإذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر و خمسة للخنثى،و إذا خلف ذكرين و خنثى فرضتها ذكرا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست